الشيخ محمد السند

83

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح

( مسألة 14 ) : يستحب للمرأة المالكة لأمرها أن تستأذن أباها أو جدها ، وإن لم يكونا فتوكّل أخاها وإن تعدّد اختارت الأكبر . ( 1 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 8 ، ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 8 ، ح 4 .